المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الرابع : مصادر الياه وملكيتها
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 77
تشمل مصادرُ المياه ما يأتي: 1- المياه السطحية. 2- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.