المادة الستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الثالث عشر : الحماية الصحية والبيئية للمياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 60 من 77
1- تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية. 2- تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة. 3- لا يشمل ما ورد في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة مياه الشرب المعبأة.