المادة الحادية والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الثالث عشر : الحماية الصحية والبيئية للمياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 61 من 77
تقوم الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها.