المادة السابعة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس عشر : المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 67 من 77
دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يُعدّ القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام: 1- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة. 2- الإدلاء للوزارة أو الهيئة بمعلومات خاطئة، أو مضللة، فيما يتعلق بالأنشطة، أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام. 3- تقصير المرخَّص له في تقديم المعلومات، أو البيانات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما وفقًا للاختصاص. 4- حجب المعلومات الضرورية لأنشطة استخدام المصادر، أو تنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة. 5- تقصير المرخَّص له في تقديم الأنشطة أو الأعمال المرخَّص له بها، وفقًا للنظام. 6- عدم حصول المرخَّص له على الموافقات اللازمة؛ وفقًا للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام. 7- عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذًا لأحكام النظام. 8- إساءة استخدام أيِّ مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خُصّص له. 9- استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 10- الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام. 11- القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها. 12- إلحاق الضرر بالبُنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحُرم أي منها، أو بمعدات مرخَّص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها. 13- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن. 14- التوصيل بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية. 15- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك. 16- مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص. 17- الإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.