المادة السادسة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الخامس عشر : المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 66 من 77
1- يعتمد الوزير ومجلس الإدارة -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، وإثباتها، والتحقيق فيها. 2- يُحدّد الوزير، والمحافظ -كل فيما يخصه- من منسوبي الوزارة، أو الهيئة -بحسب الاختصاص- أو من غيرهم، من يتولى ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتكون لهم صفة (مأموري الضبط)، ولهم كذلك صلاحيات التفتيش، والضبط، والاطلاع على دفاتر المخالف، وسجلاته، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة. 3- للوزارة وللهيئة -عند اللزوم- الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو تنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.