المادة الخامسة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل السابع عشر : أحكام انتقالية وختامية
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 75 من 77
يُلغي النظام الآتي: 1- نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 22) والتاريخ 23 / 6 / 1391هـ، ولوائحه. 2- نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 34) والتاريخ 24 / 8 / 1400هـ، ولوائحه. 3- نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 6) والتاريخ 13 / 2 / 1421هـ، ولائحته التنفيذية.