الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة السادسة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل السابع عشر : أحكام انتقالية وختامية
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 76 من 77
1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 2- يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 3- تصدر الهيئة اللوائح اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية بموجب النظام وتشمل الآتي: أ- القواعد: الفنية، والبيئية، والتشغيلية، والإجرائية، والكودات. ب- معايير الأداء التي يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة تحقيقها. ج- القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخَّص لهم بنشاط تقديم الخدمة، وبين المستهلكين. د- تحديد أنشطة تقديم الخدمة، واستخداماتها، وتصنيفها، وتحديثها. هـ- القواعد اللازمة للرخص، والإعفاءات، والتصاريح شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والسبعونالمادة السابعة والسبعون
عرض كل مواد النظام