المادة السابعة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل السابع عشر : أحكام انتقالية وختامية
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 77 من 77
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.