الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المياه

المادة السابعة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل السابع عشر : أحكام انتقالية وختامية
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 77 من 77
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة السادسة والسبعون
عرض كل مواد النظام