المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الرابع : مصادر الياه وملكيتها
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 77
1- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة. 2- يُشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.