المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل الرابع : مصادر الياه وملكيتها
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 77
دون إخلال بالحقوق المُقررة شرعًا، تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا، يتم الانتفاع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.