الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 30 من 96
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر(سنوات ولا تقل عن)خمس) سنوات، كل من وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرونالمادة الحادية والثلاثون
عرض كل مواد النظام