المادة الحادية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 31 من 96
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين(سنة ولا تقل عن)عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.