الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة السابعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 37 من 96
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين(سنة ولا تقل عن)عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو الذخائر، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة. كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بأي من المستندات الصحيحة أو المزورة.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثونالمادة الثامنة والثلاثون
عرض كل مواد النظام