المادة الثامنة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 38 من 96
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين(سنة ولا تقل عن)عشر) سنوات، كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال, أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السكن، أو المأوى، أو التطبيب، أو النقل، أو مكاناً للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق أغراضه.