المادة (11)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المحافظة على مصادر المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 19 / 7 / 1400
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 13
يصدُر بتوقيع العقوبات الوارِدة في هذا النِظام قرار من وزير الزِراعة والمياه، ويتم ضبط مُخالفة هذا النِظام ولوائحه والتحقيق فيها وتنفيذ عقوبتِها وِفقاً للإجراءات التي يُحدِّدُها وزير الداخلية ووزير الزِراعة والمياه.