المادة (12)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المحافظة على مصادر المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 19 / 7 / 1400
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 13
يُصدِر وزير الزِراعة والمياه اللوائح التنفيذية لهذا النِظام، وتسري أحكامُها من تاريخ نشرها.