الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحافظة على مصادر المياه

المادة (6)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المحافظة على مصادر المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 19 / 7 / 1400
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 13
لا يجوز حفر بئر أو إقامة سد، أو أية إنشاءات مائية أُخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه مصحوباً بالتعليمات التي يجب مُراعاتِها عند التنفيذ.
عرض على BOE
المادة (5)المادة (7)
عرض كل مواد النظام