الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحافظة على مصادر المياه

المادة (7)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المحافظة على مصادر المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 19 / 7 / 1400
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 13
أ - على مُقاوِلي حفر الآبار الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه بمُزاولة أعمال الحفر، ولا يُمنح الترخيص إلا بعد تصنيف المُقاوِل. ب - المُقاوِلون الذين يُزاوِلون أعمال الحفر قبل العمل بِهذا النِظام، عليهم التقدُّم للوزارة بطلب الترخيص خِلال فترة لا تتجاوز سنة مِن صُدورِه.
عرض على BOE
المادة (6)المادة (8)
عرض كل مواد النظام