الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

عاشراً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 10 من 17
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويمارس المهمات والصلاحيات الآتية: 1- اقتراح السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي. 2- الإشراف على إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة، وكذلك البرامج التنفيذية المتعلّقة بتطوير النطاق الجغرافي، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة. 4- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 5- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له. 6- تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها؛ وله تفويض غيره بذلك. 7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن سير أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها. 8- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والحساب الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. 9- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة ومشترياتها واتخاذ جميع الإجراءات، وفقاً لما تحدده لوائح الهيئة الإدارية والمالية. 10- تعيين العاملين، والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده لوائح الهيئة الإدارية والمالية. 11- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 12- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة. 13- مباشرة ما يكلّفه به المجلس من مهمات. وللرئيس التنفيذي أن يفوّض بعض مهماته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
عرض على BOE
تاسعاً:حادي عشر:
عرض كل مواد النظام