الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

تاسعاً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 9 من 17
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. 2- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 4- للمجلس أن يصدر قراراً بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويُعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض غيره بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في محضر الاجتماع. 6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. 7- يُبلّغ المجلس قراراته إلى الجهات المعنية بالطريقة التي يراها مناسبة.
عرض على BOE
ثامناً:عاشراً:
عرض كل مواد النظام