ثالث عشر
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 13 من 17
1- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.