الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

ثالث عشر

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 13 من 17
1- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
عرض على BOE
ثاني عشر:رابع عشر:
عرض كل مواد النظام