رابع عشر:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 14 من 17
1- تتألف موارد الهيئة مما يلي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د - عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. هـ - أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أيّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانيتها المعتمدة.