الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

رابع عشر:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 14 من 17
1- تتألف موارد الهيئة مما يلي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات. ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د - عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. هـ - أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أيّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانيتها المعتمدة.
عرض على BOE
ثالث عشرخامس عشر:
عرض كل مواد النظام