ثالثاً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 3 من 17
تهدف الهيئة إلى الارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالمجالات التنموية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والبلدية والتقنية والمائية والبيئية والتجارية والاستثمارية والفندقية، وبالإسكان والسياحة والآثار والنقل والاتصالات والطاقة وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى، والأعمال والخدمات والمشروعات المرتبطة بها من جوانب تنظيمية وإدارية وتشغيلية - فيما عدا المجالات الأمنية - التي تقدم في النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع قدسية ومكانة مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبما يكفل حصول ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين على أرقى الخدمات.