رابعاً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 4 من 17
تُعدّ الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في النطاق الجغرافي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يلي: 1- رسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، وتنميته. 2- اقتراح التنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة باختصاصات ومهمات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، على أن تصدر بقرار من المجلس، ومن ثم استكمال ما يلزم نظاماً في شأنها، دون أن يخل ذلك بتنفيذ تلك التنظيمات والقواعد والضوابط. 3- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة، وكذلك البرامج التنفيذية المتعلّقة باختصاصات ومهمات الهيئة، وإقرارها، ومتابعة تنفيذها. 4- مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج التنفيذية التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية العاملة في النطاق الجغرافي، بما في ذلك ما يتصل بالخدمات المقدمة فيها ذات الصلة بالمجالات المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذه الترتيبات؛ واتخاذ ما يلزم في شأنها. 5- تحديد ما ينقل إلى الهيئة- كلياً أو جزئياً- من اختصاصات ومهمات الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومهماتها، وآلية ذلك، على أن يشمل النقل - وفق ما تراه الهيئة- ما خصص لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية من أصول وممتلكات واعتمادات مالية وموارد بشرية ونحو ذلك. 6- وضع استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وما يلزم من خطط تمويل في هذا الشأن، ووضع ما يتعلق بها من مقابل مالي، وتعديل القائم منها. 7- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها. 8- وضع قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي بما في ذلك ما يتصل بكود البناء وتصميم المباني والطرق والمنشآت التجارية وغيرها، واستعمالات الأراضي، بما يحقق أرقى مستويات التطوير والتنمية. 9- الإشراف المباشر على تخطيط وتصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات القائمة في النطاق الجغرافي - قبل تأسيس الهيئة ومباشرتها اختصاصاتها ومهماتها - وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة. وللهيئة صلاحية التوجيه بإيقاف تلك البرامج والمشروعات أو إدخال تعديلات عليها. 10- مراجعة الخطط والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة؛ التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإقرارها؛ بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في النطاق الجغرافي. 11- ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال والخدمات والمشروعات والبرامج في النطاق الجغرافي، بما في ذلك ما تنفذه جميع الجهات العاملة فيه، ومتابعتها. 12- تنسيق وتنظيم الجهود بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في النطاق الجغرافي، وفقاً للخطط والبرامج المقرة. 13- التنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وغيرها؛ بما يكفل تنفيذ المهمات والاختصاصات الموكولة إلى الهيئة وتحقيق أهدافها. 14- تحديد العقارات التي ترى الهيئة نزع ملكياتها لتطوير النطاق الجغرافي، بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. 15- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة وضع المناطق العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً. 16- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها؛ بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الجهات ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي. 17- وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع غير الحكومي (الخاص وغيره) في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في النطاق الجغرافي، والإشراف عليها. 18- تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 19- التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات المتخصصة وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة. 20- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.