الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار • قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 13 من 15
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام