الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار • قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 14 من 15
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجيّاً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدِّد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام