الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الهيئة السعودية للسياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 1 من 15
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للسياحة. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. استراتيجية القطاع السياحي: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وأي استراتيجية أخرى لقطاع السياحة تقر مستقبلاً. التسويق السياحي: مجموعة من الأعمال في مجال السياحة، مثل التواصل والترويج والإعلان عنها، وتحفيز المبيعات والمنتجات السياحية، والتوزيع عبر مختلف القنوات، وإقامة المعارض والأنشطة والفعاليات السياحية ودعم إقامتها، وغيرها من الأعمال ذات الصلة بالعملية التسويقية. المسارات السياحية: المسارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة، لاستهداف فئات معينة في مجالات محددة ببرامج ومشروعات سياحية. الزائر: السائح وفقًا لتعريفه الوارد في نظام السياحة، والشخص الذي يزور مدينة مكة المكرمة لغرض العمرة أو يزور المدينة المنورة لغرض زيارة المسجد النبوي.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام