المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الهيئة السعودية للسياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 2 من 15
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.