الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

المادة الثالثة: مصادِر تمويل أنشِطة الصندوق:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 9
1- الرسوم التي تُقرِّرُها الدولة لصالِح الصندوق. 2- الإعانات التي تُقدِّمُها الدولة. 3- المِنح والهِبات والمُساعدات والأوقاف التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها. 4- العائد من استثمارات الصندوق لموارِده. 5- أجور الخدمات، وما يقوم بتحصيلِه في سبيل مُّمارسة نشاطِه في مجال الإقراض.
عرض على BOE
المادة الثانية: أهداف واختِصاصات الصندوق :المادة الرابعة: ضوابِط منح القروض:
عرض كل مواد النظام