الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

المادة الرابعة: ضوابِط منح القروض:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 9
1- إجراء تقويم للجدوى الاقتِصادية لبرامِج ومشروعات التدريب قبل إقراض المُنشأة، مع مُراعاة الأهداف العامة للصندوق. 2- الحصول على ضمانات كافية من المُنشأة التي يُقرِضُها، تتناسب وحجم التمويل الذي يُقدِّمُه الصندوق. 3- لا يتجاوز مبلغ القرض المُقدَّم لأي برنامج أو مشروع في مُنشأة واحدة نِسبة (2. 5%) من المبالِغ المُخصَّصة للقروض في الميزانية السنوية للصندوق، وكذلك نسبة (30%) من التكلُفة الإجمالية للمشروع المُقترِض له. 4- مُراقبة تنفيذ البرامِج والمشروعات التي يُقرِضُها للتأكُد من أنها تسير سيراً مُنتظِماً حسب الخُطة المُحدَّدة لها، وتقديم مشورتِه للمُنشآت فيما يتعلق بالمُشكِلات والصعوبات التي تتعرض لها هذه البرامِج والمشروعات، وتَّتِم هذه الرِّقابة عن طريق الحصول على تقارير دورية عن سير العمل في تلك البرامِج والمشروعات، والقيام بزيارات تفتيشية لها.
عرض على BOE
المادة الثالثة: مصادِر تمويل أنشِطة الصندوق:المادة الخامسة: السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل :
عرض كل مواد النظام