الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 9
1- تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المُقرَّرة لحقوق الخزينة العامة. 2- يقوم ديوان المُراقبة العامة بمُراجعة حِسابات الصندوق ومُراقبتِها وِفقاً لهذا التنظيم وإجراءات الصندوق.
عرض على BOE
المادة السابعة: اختِصاصات مجلِس إدارة الصندوق :المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام