المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 9
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.