الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ديوان المظالم

(الفصل الثالث) اختصاصات المحاكم

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم • قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 11 من 26
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا. ب - صدوره عن محكمة غير مختصة. ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام. د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. هـ - فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. و - تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
عرض على BOE
(الفصل الثاني) المحكمة الإدارية العلياالمادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام