نظام ديوان المظالم
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
نظام ديوان المظالم
أنظمة عادية • السلطة القضائية وحقوق الإنسان • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
(الباب الأول) تشكيل الديوان
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
(الباب الثاني) مجلس القضاء الإداري
| ـ رئيس ديوان المظالم | رئيساً |
| - رئيس المحكمة الإدارية العليا | عضواً |
| - أقدم نواب رئيس الديوان | عضواً |
| - أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي | أعضاء |
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
(الباب الثالث) محاكم الديوان
1 - المحكمة الإدارية العليا .
2 - محاكم الاستئناف الإدارية .
3 - المحاكم الإدارية .
وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف.
وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة التاسعة:
1 - دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة.
2 - دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة.
3 - دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
(الفصل الثاني) المحكمة الإدارية العليا
1 - يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
2 - يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي. ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري .
3 - يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
4 - إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
(الفصل الثالث) اختصاصات المحاكم
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب - صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.
د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
هـ - فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و - تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الثالثة عشرة:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و - المنازعات الإدارية الأخرى.
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
(الباب الرابع) تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
(الباب الخامس) أحكام عامة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة العشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
المادة الثانية والعشرون:
1 - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.
2 - مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري .