الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام ديوان المظالم
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالسلطة القضائية وحقوق الإنسانساري26 مادة

نظام ديوان المظالم

ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

عرض على BOE
فهرس المواد (26)
(الباب الأول) تشكيل الديوانالمادة الثانية:المادة الثالثة:(الباب الثاني) مجلس القضاء الإداريالمادة الخامسة:المادة السادسة:المادة السابعة:(الباب الثالث) محاكم الديوانالمادة التاسعة:(الفصل الثاني) المحكمة الإدارية العليا(الفصل الثالث) اختصاصات المحاكمالمادة الثانية عشرة:المادة الثالثة عشرة:المادة الرابعة عشرة:المادة الخامسة عشرة:(الباب الرابع) تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفيةالمادة السابعة عشرة:(الباب الخامس) أحكام عامةالمادة التاسعة عشرة:المادة العشرون:المادة الحادية والعشرون:المادة الثانية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:المادة الرابعة والعشرون:المادة الخامسة والعشرون:المادة السادسة والعشرون:

نظام ديوان المظالم

أنظمة عادية • السلطة القضائية وحقوق الإنسان • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

(الباب الأول) تشكيل الديوان

ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض.
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة الثانية:

يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة الثالثة:

يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

(الباب الثاني) مجلس القضاء الإداري

يُنشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من :
ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً
- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
- أقدم نواب رئيس الديوان عضواً
- أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة الخامسة:

مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة السادسة:

ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة السابعة:

يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

(الباب الثالث) محاكم الديوان

تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:
1 - المحكمة الإدارية العليا .
2 - محاكم الاستئناف الإدارية .
3 - المحاكم الإدارية .
وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف.
وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة التاسعة:

تُباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:
1 - دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة.
2 - دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة.
3 - دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

(الفصل الثاني) المحكمة الإدارية العليا

1 - يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
2 - يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي. ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري .
3 - يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
4 - إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

(الفصل الثالث) اختصاصات المحاكم

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب - صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.
د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
هـ - فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و - تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة الثانية عشرة:

تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة الثالثة عشرة:

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و - المنازعات الإدارية الأخرى.
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ــ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة الخامسة عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الأخرى، وتفصل في هذه الدعاوى وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

(الباب الرابع) تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية

درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة السابعة عشرة:

يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقًا للإجراءات المقررة في نظام القضاء.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

(الباب الخامس) أحكام عامة

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة التاسعة عشرة:

يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة العشرون:

يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة الحادية والعشرون:

يُكوًن في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفع نسخة منها مع التقرير.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة الثانية والعشرون:

1 - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة.
2 - مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة الثالثة والعشرون:

تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة الرابعة والعشرون:

استثناءً من أحكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة الخامسة والعشرون:

يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428

المادة السادسة والعشرون:

يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 / 7 / 1402 هـ
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي