الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ديوان المظالم

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم • قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 17 من 26
يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقًا للإجراءات المقررة في نظام القضاء.
عرض على BOE
(الباب الرابع) تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية(الباب الخامس) أحكام عامة
عرض كل مواد النظام