الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ديوان المظالم

المادة الثانية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام ديوان المظالم • قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 22 من 26
1- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة. 2- مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:
عرض كل مواد النظام