الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ديوان المراقبة العامة

المادة الحادية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 21 من 33
يرفع التقرير السنوي المشار إليه في المادة السابقة إلى جلالة الملك، على أن ترسل صورة منه إلى مجلس الوزراء وأخرى إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
عرض على BOE
المادة العشرون:المادة الثانية والعشرون:
عرض كل مواد النظام