الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ديوان المراقبة العامة

المادة الثانية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 22 من 33
لرئيس الديوان - دون إخلال بأحكام المادة العشرين - أن يرفع تقارير أخرى خلال السنة، سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع معين أو قضية معينة.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:
عرض كل مواد النظام