المادة السابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 27 من 33
يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في الإدارات الحكومية.