الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ديوان المراقبة العامة

المادة الثامنة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 28 من 33
1- لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفته، أن يزاول أي عمل حكومي آخر بمرتب أو بمكافأة من خزانة الدولة، أو أن يقبل عضوية أية شركة أو هيئة مالية، سواء كان ذلك بمقابل أم بدون مقابل، أو أن يزاول أي عمل تجاري أو مهني. 2- بالإضافة إلى ما يرد في الفقرة السابقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون:المادة التاسعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام