المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإقامة المميزة • قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 14
تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي: أ- غير محددة المدة. ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.