الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإقامة المميزة

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإقامة المميزة • قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 14
1- يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي: أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول. ب- ألاّ يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة. ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم. د- تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق. هـ- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم. و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة. 2- للجنة -عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك. 3- تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام