المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المساهمات العقارية • الفصل الرابع جمعية المساهمين
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 24 من 38
يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.