الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المساهمات العقارية

المادة الخامسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المساهمات العقارية • الفصل الرابع جمعية المساهمين
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 25 من 38
لا يكون اجتماع الجمعية (الأول(صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن)ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الأول(، وجهت الدعوة إلى اجتماع)ثانٍ(يعقد خلال الأيام الـــ)خمسة عشر(التالية للاجتماع)الأول(، ولا يكون الاجتماع)الثاني(صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن)نصف) رأس مال المساهمة العقارية. وتصدر قرارات الجمعية في الاجتماعين (الأول(و)الثاني) بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني(، وجهت الدعوة إلى اجتماع)ثالث(يعقد خلال الأيام الـــــ)سبعة(التالية للاجتماع)الثاني)، ويكون الاجتماع صحيحا أيًّا كانت نسبة الحصص الممثلة فيه بشرط ألا يقل عدد الحضور عن (ثلاثة) أشخاص، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرونالمادة السادسة والعشرون
عرض كل مواد النظام