المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المساهمات العقارية • الفصل الخامس انقضاء المساهمة العقارية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 27 من 38
لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات. ويعد باطلاً أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصت عليه هذه المادة.