المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المساهمات العقارية • الفصل الخامس انقضاء المساهمة العقارية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 28 من 38
يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية: 1- البيع بمزاد علني. 2- البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية. 3- أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.