المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 13 من 15
تزود وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للصندوق، ويحق لديوان المراقبة العامة الرقابة المالية على حساب الصندوق.