المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 12 من 15
يفتح للصندوق حساب في أحد البنوك المحلية وتودع فيه الإيرادات ويصرف منه وفقاً لما يحدده المجلس.