المادة السابعة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 7 من 15
يختص المجلس بالإشراف على الصندوق وتصريف شؤونه، وإدارة كل الأمور الخاصة به، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- ـ اعتماد التنظيم المالي والإداري للصندوق.
2- ـ اعتماد الميزانية السنوية للصندوق.
3- ـ اعتماد الحساب الختامي للصندوق.
4- ـ اعتماد أنشطة الصندوق.