الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

المادة السابعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 7 من 15
يختص المجلس بالإشراف على الصندوق وتصريف شؤونه، وإدارة كل الأمور الخاصة به، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- ـ اعتماد التنظيم المالي والإداري للصندوق. 2- ـ اعتماد الميزانية السنوية للصندوق. 3- ـ اعتماد الحساب الختامي للصندوق. 4- ـ اعتماد أنشطة الصندوق.
عرض على BOE
المادة السادسة :المادة الثامنة :
عرض كل مواد النظام