المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 8 من 15
يمثل الصندوق في صلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس المجلس أو من يفوضه.